أنواع الأجازات :-
١. أجازة عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية
٢. أجازة عارضة ٣. أجازة اعتيادية ٤. أجازة مرضية
٥. أجازة خاصة بأجر كامل ٦. أجازة خاصة بدون أجر
مادة ( ٤٨ )
للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ٧ أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة
مادة ( ٤٩ )
يستحق الموظف أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية
فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه الآتي :
١ – ١٥ يوم في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل
٢ – ٢١ يوما لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة
٣ – ٣٠ يوم لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة
٤ – ٤٥ يوما لمن تجاوز سن الخمسين ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة أجازة اعتيادية مدتها ٤٥ يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الأجازة الاعتيادية بما لا يتجاوز ١٥ يوما لمن يعملون في المناطق النائية
مادة ( ٥١ )
يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل الثلاث سنوات تقضيها في خدمة الوطن ملح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية :
١. الثلاث ويحق الأولى بأجر كامل
٢. الثلاث الاشهر التالية بأجر يعادل ٧٥ % من الأجر الوظيفي
٣. الستة أشهر الثانية بأجر يعادل ٥٠٪ من الاجر الوظيفي و٧٥% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين ويحق للموظف طلب من الإجازة المرضية دون اجر لمدة المدة التي يحددها المجلس الطبي المختص ماذا قرر احتمال شفائه يحق للموظف ان يطلب تحويل الأجازة المرضية الى أجازه اعتيادية اذا كان له رصيد منها .
الرئيسية »